النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمرا بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوما، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.