النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرا في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرا في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقا لما تحدده اللائحة.