1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة…
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة…