1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقا للمادة (الثلاثين…
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترح
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترح
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقا للمادة (الثلاثين…
لديك حساب؟ دخول