تسري أحكام النظام على كل من:
أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية، أو مهنية، أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح.
ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة…
الفصل الأول: أحكام عامة
تسري أحكام النظام على كل من:
أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية، أو مهنية، أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح.
ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة…