تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

المادة الرابعة بعد المائتين

1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.

2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلا لحفظ ما يصدر من أحكام…