1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلا لحفظ ما يصدر من أحكام…
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلا لحفظ ما يصدر من أحكام…