تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.