النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوما) من تاريخ نشره.
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوما) من تاريخ نشره.