النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.
2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصيا في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.
3- يعد باطلا كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.