النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.