تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة الثالثة عشرة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثرا.

ج- إذا كان مفلسا.

2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة لطلب افتتاح الإجراء.