النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثرا في أي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثرا في أي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.