1- يعد ما يأتي كيانا منظما في تطبيق أحكام النظام:
أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
ه- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.…