دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا.