1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر
ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.…
الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدين
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر
ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.…