النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.