النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.