النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.
2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمن في المقترح لسبب عائد للمدين.