تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط…
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط…
لديك حساب؟ دخول