1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقا له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقا لما تحدده اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقا لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.