دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو…
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحدا أو…