إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقا لما تحدده اللائحة.