النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.