1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا وكانت…
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراء
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراء
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثرا أو مفلسا وكانت…
لديك حساب؟ دخول