جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
ساري
281
مادة
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: -النظام: نظام المحاكم التجارية. -اللائحة: اللائحة التنفيذية…
الفصل الأول: الأحكام المشتركة
المادة الثانية
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي: أ - النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. ب - النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة…
المادة الثالثة
ما لم تحدد المحكمة وقتا لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ - في الإجراءات الإلكترونية…
المادة الرابعة
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.
المادة الخامسة
للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.
المادة السادسة
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب…
المادة السابعة
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم. 2- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو…
المادة الثامنة
في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوبا.
المادة التاسعة
إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما…
المادة العاشرة
1- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به. 2- تعمل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص…
الفصل الثاني: تكوين المحكمة
المادة الحادية عشرة
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا…
المادة الثانية عشرة
إضافة إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاض واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام…
المادة الثالثة عشرة
يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب -إجراءات التبليغ. ج - الأعمال…
الفصل الثالث: ممكنات عمل المحكمة
المادة الرابعة عشرة
تكون الاستعانة بالقطاع الخاص - وفق أحكام المادة الخامسة من النظام - بقرار يصدر من الوزير على أن يراعى في الاستعانة الآتي: أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.…
المادة الخامسة عشرة
تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.
المادة السادسة عشرة
يجوز أن يسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.
المادة السابعة عشرة
يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة عشرة
للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية: أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين. ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.
المادة التاسعة عشرة
ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة…
المادة العشرون
يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.
المادة الحادية والعشرون
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها.
الفصل الرابع: التقاضي الإلكتروني
المادة الثالثة والعشرون
تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون
يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.
المادة الخامسة والعشرون
لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونيا.
المادة السادسة والعشرون
تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيا.
المادة السابعة والعشرون
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها…
المادة الثامنة والعشرون
يكتفى عن التوقيع - المنصوص عليه في النظام واللائحة - بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور.
المادة الثلاثون
يجوز إجراء الترافع عن بعد - في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها - عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.
الفصل الخامس: الاختصاص
المادة الحادية والثلاثون
تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
المادة الثانية والثلاثون
للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.
المادة الثالثة والثلاثون
يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.
المادة الرابعة والثلاثون
يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة…
المادة الخامسة والثلاثون
تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.
الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة
المادة السادسة والثلاثون
إذا كان الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام.
المادة السابعة والثلاثون
فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
الفصل السابع: المدد الإجرائية
المادة الثامنة والثلاثون
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: أ - مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة. ب - عشرون يوما…
الفصل الثامن: التبليغ
المادة التاسعة والثلاثون
يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظام مكتوبا.
المادة الأربعون
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.
المادة الحادية والأربعون
لا تسري أحكام الفقرة (1/ ه) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين: أ- انقطاع الخصومة. ب -الاعتراض بالتماس إعادة النظر.
المادة الثانية والأربعون
لا تسري أحكام الفقرة (1/ و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والأربعون
يجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ.
المادة الرابعة والأربعون
يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتا في وثيقة مبرمة بين الطرفين.
المادة الخامسة والأربعون
يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغا لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ.
الفصل التاسع: حق الاطلاع
المادة السادسة والأربعون
يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقا للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقا بمجموعة…
المادة السابعة والأربعون
1- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (1/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. 2- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى…
المادة الثامنة والأربعون
يكون طلب الاطلاع وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام إلكترونيا؛ ولا يجوز نشر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضية إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في…
المادة التاسعة والأربعون
يشمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.
المادة الخمسون
1- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناء على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمنا…
الفصل العاشر: التمثيل في الدعوى التجارية
المادة الحادية والخمسون
يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة…
المادة الثانية والخمسون
يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام .
المادة الثالثة والخمسون
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة…
المادة الرابعة والخمسون
في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.
المادة الخامسة والخمسون
استثناء من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات…
المادة السادسة والخمسون
لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.
الفصل الحادي عشر: المصالحة والوساطة
المادة السابعة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل…
المادة الثامنة والخمسون
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب - الدعاوى المنصوص عليها في…
المادة التاسعة والخمسون
1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة…
المادة الستون
للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف - بشرط موافقتهم - إلى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصالحة والوساطة.
المادة الحادية والستون
إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية.
المادة الثانية والستون
في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
المادة الثالثة والستون
تسري أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها.
المادة الرابعة والستون
يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة…
الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة
المادة الخامسة والستون
يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص…
المادة السادسة والستون
إذا كان الأمر المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام صادرا بحق محام أو شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من…
المادة السابعة والستون
تسري أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام النظام واللائحة، أو ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى.
المادة الثامنة والستون
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى
الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد
المادة التاسعة والستون
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة…
المادة السبعون
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.
المادة الحادية والسبعون
1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت…
المادة الثانية والسبعون
يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام.
المادة الثالثة والسبعون
1- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في…
المادة الرابعة والسبعون
يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، أو من موثق معتمد، أو مقدم خدمة مرخص من الوزارة.
المادة الخامسة والسبعون
يقدم المدعي للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام - إن وجد -.
الفصل الثاني: قيد الدعوى
المادة السادسة والسبعون
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية…
المادة السابعة والسبعون
1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها…
المادة الثامنة والسبعون
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونيا عن طريق الربط مع الجهات…
المادة التاسعة والسبعون
1- تقيد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها. 2- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين)…
المادة الثمانون
تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليا عبر النظام الإلكتروني.
المادة الحادية والثمانون
على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم…
المادة الثانية والثمانون
يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند…
الفصل الثالث: تهيئة الدعوى وإدارتها
المادة الثالثة والثمانون
تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي: 1- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق…
المادة الرابعة والثمانون
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي: أ- تصنيف الدعوى. ب…
المادة الخامسة والثمانون
يعتمد رئيس الدائرة خطة إدارة الدعوى وتحال للإدارة المختصة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها.
المادة السادسة والثمانون
تتولى الإدارة المختصة ما يلي: 1- إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة. 2- إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل…
المادة السابعة والثمانون
تعد الإدارة المختصة تقريرا نهائيا، يتضمن الآتي: أ- ملخصا للإجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع. ب - دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة…
الفصل الرابع: نظر الدعوى
المادة الثامنة والثمانون
تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يزود الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية.
المادة التاسعة والثمانون
تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيا عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.
المادة التسعون
تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب - عرض الصلح على الأطراف. ج - حصر الطلبات والدفوع…
المادة الحادية والتسعون
تعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويعد -بناء عليها- تقرير يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.
المادة الثانية والتسعون
للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.
المادة الثالثة والتسعون
1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوما، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين…
المادة الرابعة والتسعون
يجب أن يثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.
الفصل الخامس: الحضور والغياب
المادة الخامسة والتسعون
يسري الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسة بعد السير فيها.
المادة السادسة والتسعون
يكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قابلا للاعتراض وفق أحكام النظام.
المادة السابعة والتسعون
إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم المدعي بالدعوى ذاتها، فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة الثامنة والتسعون
لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات أو إجراءات.
المادة التاسعة والتسعون
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه - وفق أحكام النظام - ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.
المادة المائة
لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من…
الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
المادة الأولى بعد المائة
تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم…
المادة الثانية بعد المائة
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب - تحديد…
المادة الثالثة بعد المائة
تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فورا إلى الدائرة بعد أن تحدد موعدا لنظره.
المادة الرابعة بعد المائة
إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
المادة الخامسة بعد المائة
للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.
المادة السادسة بعد المائة
تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب - عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
المادة السابعة بعد المائة
يجوز - عند الاقتضاء - الفصل في الطلب المستعجل في غير أوقات العمل الرسمية أو في أوقات العطل الرسمية.
المادة الثامنة بعد المائة
يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.
المادة التاسعة بعد المائة
تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.
المادة العاشرة بعد المائة
1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره. 2- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (1/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة - عند الاقتضاء - طلب تقديم ضمان إضافي.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
للممنوع من السفر بناء على حكم صادر في طلب مستعجل، أن يقدم للمحكمة ضمانا بالمبلغ المدعى به، وتأذن له المحكمة بالسفر فور تقديمه للضمان.
الباب الثالث: الإثبات
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.
الفصل الأول: الإقرار
المادة السادسة عشرة بعد المائة
ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم…
الفصل الثاني: الكتابة
المادة السابعة عشرة بعد المائة
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
تسري أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن احتج عليه بالمراسلة، متى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبوع.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعا منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
الفصل الثالث: طلب المستندات
المادة العشرون بعد المائة
إذا استمهل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي: أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه…
الفصل الرابع: الشهادة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقا لأحكام النظام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
ليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
مع عدم الإخلال بالأحكام المتصلة بأداء الشهادة واستجواب الشهود؛ تطبق أحكام الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
تكون إجراءات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق. ب - ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة. ج - أن يراعى…
الفصل الخامس: اليمين
المادة الثلاثون بعد المائة
لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء…
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يشترط في توجيه اليمين من المحكمة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
الفصل السادس: الاستجواب
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.
الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الإلكترونية. ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة…
المادة الأربعون بعد المائة
للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثرا في حسم النزاع.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبا، أو بأي وسيلة إلكترونية.
الفصل الثامن: الخبرة
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمن طلبه ما يأتي: أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير. ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير. ج…
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة - عند الاقتضاء…
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي: أ- مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية…
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرا لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
إذا كان الخبير شخصا اعتباريا فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
1- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع…
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعيا في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب…
المادة الخمسون بعد المائة
يجب على الخبير أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة تعرض له خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى رأي محدد لأي سبب، كعدم وجود معلومات كافية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
للخبير - في سبيل أداء مهمته - أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - الأمر بتقديم الخصم للمستندات بناء…
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
للخبير أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
1- يقدم الخبير تقريره مكتوبا إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك في الدعاوى اليسيرة أو المستعجلة. 3- يزود الخبير الأطراف بنسخة من التقرير.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوما من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلا آخر لا يزيد…
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي: أ- بيان مؤهلات الخبير. ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير. ج - بيان كل من…
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
1- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأطراف…
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
للمحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من الخبير إكمال أو توضيح ما ورد في التقرير.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كليا أو جزئيا بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير.
المادة الستون بعد المائة
في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبير، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات.
الفصل التاسع: العرف التجاري
المادة الحادية والستون بعد المائة
تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء
الفصل الأول: الأحكام
المادة الثانية والستون بعد المائة
يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
إذا أذنت المحكمة لأطراف الدعوى - عند قفل باب المرافعة - بتقديم مذكرات تكميلية؛ فيثبت ذلك في محضر القضية، وتحدد المحكمة أجلا لتقديمها لا يتجاوز عشرة أيام، يقدم كل طرف…
المادة الرابعة والستون بعد المائة
يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة…
المادة الخامسة والستون بعد المائة
1- في الأحوال التي يصدر الحكم فيها بالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف وأسبابها، وتودع في ملف القضية. 2- تثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته…
المادة السادسة والستون بعد المائة
يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة.
المادة السابعة والستون بعد المائة
للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ج - الأحكام التي يكتفى…
المادة الثامنة والستون بعد المائة
يجوز التعديل على مسودة الحكم إلى حين النطق به، ويجب أن تكون المسودة المودعة في ملف القضية معتمدة من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
يكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية، وإثباته في محضر القضية.
المادة السبعون بعد المائة
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون الإحالة بناء على تقرير معد من الإدارة المختصة. ب - أن تراعي العناصر…
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يجب أن يحتوي الحكم على أسباب كافية لأن يحمل منطوقه عليها.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
تبعث الدائرة ملف القضية بعد توقيع نسخة الحكم إلى الإدارة المختصة؛ لإكمال إجراءات تسليم صورة نسخة الحكم والاعتراض عليه وتذييله بالصيغة التنفيذية.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية: أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه.…
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
يجب في الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية أن تكون مسببة، وتسري على مستخرج المحضر المثبت فيه النتيجة؛ الأحكام ذات الصلة بتسليم نسخة الحكم.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
يثبت الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته في محضر القضية؛ وتذيل صورة مسودة الحكم بالصيغة التنفيذية.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يعد الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة والستين من النظام مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص المحكمة على ذلك.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
للمحكمة إذا رأت تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن تطلب من المحكوم له تقديم ضمان.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
تثبت المحكمة قرارها بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والستين من النظام في المحضر، مع إشارة موجزة لأسبابه.
المادة الثمانون بعد المائة
تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسيره.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب…
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع…
الفصل الثاني: أوامر الأداء
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
يكون الدين معين المقدار وفق أحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلا كتابيا على قيامه بتنفيذ التزاماته.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبق بشأنه الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من النظام.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
يكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار.
المادة التسعون بعد المائة
لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية: أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر. ب - تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم…
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي: أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استنادا لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص…
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، وإذا تبين للمحكمة عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة…
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
إذا تغيب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، ورأت دائرة الاستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل في الموضوع.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة المائتان
في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعبرة بأطولها مهلة.
المادة الأولى بعد المائتين
لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا في حق أحد الأطراف دون الآخر.
المادة الثانية بعد المائتين
يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (2) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة…
المادة الثالثة بعد المائتين
لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض - أثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها إلى المحكمة.
المادة الرابعة بعد المائتين
إذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم…
المادة الخامسة بعد المائتين
إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها.
المادة السادسة بعد المائتين
في الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.
الفصل الثاني: الاستئناف
المادة السابعة بعد المائتين
لا تسري أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادرا بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلا، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار…
المادة الثامنة بعد المائتين
إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
المادة التاسعة بعد المائتين
إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى الدوائر الابتدائية، وفقا لإجراءات رفع الدعوى.
المادة العاشرة بعد المائتين
إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال…
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن…
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي: أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري…
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية: أ- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة…
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
إذا كان الاستئناف دون مرافعة، ومضت المهلة المحددة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
فيما لم يرد فيه نص خاص، إذا رأت المحكمة ما يوجب إلغاء الحكم كليا أو جزئيا، فيكون حكمها بالإلغاء مع الحكم في القضية بعد نظرها مرافعة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
إذا رأت المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدا للجلسة وتبلغ الأطراف به، فإذا تبلغ المستأنف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف أحكام المادة الرابعة…
المادة العشرون بعد المائتين
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والسبعين من النظام؛ إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ قيد…
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
إذا لم يحضر المستأنف أي جلسة - وقد تغيب عن جلسة سابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، وإلا قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
إذا رأت الدائرة تأجيل الجلسة وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة والثمانين من النظام، فلا يلزم إعادة تبليغ المستأنف بالجلسة المحددة إذا كان قد سبق تبليغه.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
للدائرة أن تحكم بالإلغاء الوارد في الفقرة (2) من المادة الخامسة والثمانين من النظام دون أن تحدد جلسة للنطق به، ويعد حكمها ملزما للدائرة الابتدائية التي أصدرته.
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم…
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه…
الفصل الرابع: النقض
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
تنشأ في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض في القضايا التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الآتي: أ- فحص الاعتراضات على الأحكام الصادرة في…
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
تعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض.
المادة الثلاثون بعد المائتين
يجب أن يتضمن طلب النقض بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
يجب أن يرافق طلب النقض الآتي: 1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه…
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
يجب أن يتضمن الاعتراض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم، وأثره فيه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
1- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة التاسعة والثمانين من النظام أسباب طلب وقف التنفيذ، والآثار المترتبة عليه. 2- إذا تضمن طلب النقض طلب وقف تنفيذ…
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
لا يقبل الاعتراض بطلب نقض الحكم وفقا للفقرة (4) من المادة الثامنة والثمانين من النظام إلا إذا كان الحكم السابق مكتسبا الصفة النهائية.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكنا إبداؤها فيه -.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
في جميع الأحوال؛ إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم فيه.
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى
الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
يقصد بالدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من النظام - الآتي: أ- الدعاوى الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا…
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل؛ تسري الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة على الدعاوى اليسيرة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الأحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف وفق أحكام الفقرة (2) من…
المادة الأربعون بعد المائتين
يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوما.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر…
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد…
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورة لإجراء تبادل…
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. 2- يكون…
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام، ولا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطراف بعد قفل باب المرافعة.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
يجوز أن يكتفى في نسخة الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة، ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم - إن وجد -، وأسباب الحكم ومنطوقه.
المادة الخمسون بعد المائتين
يكون تسليم صورة نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ النطق به.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.
الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
1- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي: أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه. ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجودا وعدما. ج - ألا يقل عدد…
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمنا الآتي: أ- أسماء المدعين، وعدد الأشخاص المحتمل انضمامهم. ب - ملخصا لموضوع الدعوى والطلبات…
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
تعد الإدارة المختصة تقريرا عن الطلب، يتضمن التحقق من استيفاء البيانات والشروط، وحصرا بالدعاوى المماثلة المقيدة - إن وجدت -.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
1- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي: أ- قبول الطلب إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين…
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
في جميع الأحوال؛ يعد القرار الصادر بشأن قبول طلب قيد الدعوى الجماعية أو رفضه نهائيا وغير قابل للاعتراض بأي طريق، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم طلب جديد متى كان مستوفيا…
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
على ممثل المدعين تقديم الدعوى الجماعية في صحيفة واحدة وفق أحكام النظام واللائحة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق أحكام الفقرة (1/ أ) من المادة…
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات في ملف القضية.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
ينشأ سجل خاص بالدعاوى الجماعية وتسجل فيه بيانات وتفاصيل الدعاوى، ويتاح للعموم الاطلاع عليه، ويجوز أن تكون الإشعارات عن طريقه.
المادة الستون بعد المائتين
للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكنا لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي: أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية. ب - تعيين…
المادة الحادية والستون بعد المائتين
إذا ظهر للمحكمة توافر شروط الدعوى الجماعية في قضايا منظورة لديها، فتحال جميع القضايا إلى الدائرة التي أحيلت لها الدعوى الأولى، وللدائرة أن تعرض على الأطراف اللجوء…
المادة الثانية والستون بعد المائتين
يجوز لمن انطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية طلب الانضمام إليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الانضمام في محضر القضية، ويعد قراراها في هذا الشأن…
المادة الثالثة والستون بعد المائتين
على ممثل المدعين إبلاغ المدعين المحتملين بإقامة الدعوى الجماعية، والإعلان عنها في وسيلة متاحة للعموم.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين
يلتزم ممثل المدعين ببذل العناية اللازمة لحماية مصالح جميع المدعين، ويجب عليه الالتزام بالحضور في الجلسات المحددة.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
يجب على ممثل المدعين إحاطة المدعين بأي أحداث جوهرية، أو ذات أثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم حيالها، وتبليغهم بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعوى، وتمكينهم من الاطلاع على…
المادة السادسة والستون بعد المائتين
يكون ممثل المدعين هو المخول أمام المحكمة بتقديم الطلبات والدفوع والمذكرات، ولا يقبل تقديم أي طلب أو دفع أو مذكرة - تخص الدعوى الجماعية - إلا عن طريق ممثل المدعين.
المادة السابعة والستون بعد المائتين
لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال…
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين إلا بناء على طلب أغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقا لأحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة…
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.
المادة السبعون بعد المائتين
يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع…
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
تعد الإدارة المختصة فور إحالة الدعوى الجماعية الآتي: أ- تقريرا أوليا عن القضية؛ على أن يشتمل على دراسة أولية للأساس الموضوعي المشترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من…
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
1- تعقد المحكمة اجتماعا قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي: أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة…
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
إذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة…
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
في حال صلاحية القضية للحكم؛ تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
1- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم. 2- من لم يمثل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الأساس…
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبينا فيه أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
تنشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر التجارية الابتدائية والاستئنافية والدائرة التجارية في المحكمة العليا، ويتاح الاطلاع عليها للعموم.
المادة الثمانون بعد المائتين
تسري أحكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشأة في المحاكم العامة.
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.