تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام ‹ الفصل الثالث: التماس إعادة النظر