يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام.
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الأول: إجراءات ما قبل القيد
يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام.