يكون الدين معين المقدار وفق أحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الثاني: أوامر الأداء
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الثاني: أوامر الأداء
يكون الدين معين المقدار وفق أحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والستين من النظام إذا كان تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.