يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل…
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل…
لديك حساب؟ دخول