للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب - الأحكام…
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الأول: الأحكام
للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية: أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب - الأحكام…
لديك حساب؟ دخول