يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي: أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استنادا لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع. ب -التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الثاني: أوامر الأداء