فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل السادس: عدم سماع الدعوى لمضي المدة
فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.