1- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (1/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. 2- يرجع…
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل التاسع: حق الاطلاع
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل التاسع: حق الاطلاع
1- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (1/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. 2- يرجع…
لديك حساب؟ دخول