يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
الباب الثالث: الإثبات ‹ الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني
يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.