لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد…السابقةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)