يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الثاني عشر: سير المحاكمة