يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الثاني: أوامر الأداء
الباب الرابع: إصدار الأحكام وأوامر الأداء ‹ الفصل الثاني: أوامر الأداء
يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.