إذا استمهل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة…السابقةالمادة التاسعة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والعشرون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)