1- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي: أ- قبول الطلب إذا كان مستوفيا…
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
1- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وفق الآتي: أ- قبول الطلب إذا كان مستوفيا…
لديك حساب؟ دخول