في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة.
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام ‹ الفصل الثاني: الاستئناف
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام ‹ الفصل الثاني: الاستئناف
في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة.