فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: أ - مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة أمام…
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل السابع: المدد الإجرائية
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل السابع: المدد الإجرائية
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: أ - مائة وثمانون يوما في الدعاوى المقامة أمام…
لديك حساب؟ دخول