يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ…
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الثاني: قيد الدعوى
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل الثاني: قيد الدعوى
يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ…
لديك حساب؟ دخول