لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الأحوال…
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الأول: الدعاوى اليسيرة
لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الأحوال…
لديك حساب؟ دخول