لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي…
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية
لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعد موافقة المحكمة، وفي…
لديك حساب؟ دخول