للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكنا لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي: أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية. ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية. ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى. د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.
الباب السادس: أحكام خاصة ببعض الدعاوى ‹ الفصل الثاني: الدعاوى الجماعية