لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكنا إبداؤها فيه -.
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام ‹ الفصل الرابع: النقض
الباب الخامس: الاعتراض على الأحكام ‹ الفصل الرابع: النقض
لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكنا إبداؤها فيه -.