النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.
الباب الثاني: إجراءات نظر الدعوى ‹ الفصل السادس: الطلبات المستعجلة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.