لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب…السابقةالمادة الحادية عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)