إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر…السابقةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)