لا تسري أحكام الفقرة (1/ ه) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين: أ- انقطاع الخصومة. ب -الاعتراض بالتماس إعادة النظر.
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الثامن: التبليغ
الباب الأول: الأحكام العامة ‹ الفصل الثامن: التبليغ
لا تسري أحكام الفقرة (1/ ه) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين: أ- انقطاع الخصومة. ب -الاعتراض بالتماس إعادة النظر.